مسألة : قال : ومن ادعى عليه وقال قد كان له علي .
مسألة : قال : ومن ادعى عليه شيء وقال قد كان له علي وقضيته لم يكن ذلك إقرارا .
حكى ابن أبي موسى أن في المسألة روايتين إحداهما أن هذا ليس بإقرار اختاره القاضي وقال : لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا والثانية : أنه مقر بالحق مدع لقضائه فعليه البينة بالقضاء وإلا حلف غريمه وأخذ واختاره أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة لأنه أقر بالدين وادعى القضاء فلم تقبل دعواه كما لو ادعى القضاء بكلام منفصل ولأنه رفع جميع ما أثبته فلم يقبل كاستثناء الكل ولل شافعي قولان كالمذهبين ووجه قول الخرقي أنه قول متصل يمكن صحته ولا تناقض فيه فوجب أن يقبل كاستثناء البعض وفارق المنفصل لأن حكم الأول قد استقر بسكوته عليه فلا يمكن رفعه بعد إستقراره ولذلك لا يرفع بعضه باستثناء ولا غيره فما يأتي بعده من دعوى القضاء يكون دعوى مجردة لا تقبل إلا ببينة وإما إستثناء الكل فمتناقض لأنه لا يمكن أن يكون عليه ألف وليس عليه شيء