فصل : إذا قال الرجل أشتر لي بديني عليك طعاما لم يصح .
فصل : قال القاضي : إذا قال الرجل : إشتر لي بديني عليك طعاما لم يصح ولو قال : تسلف لي ألفا من مالك في كر طعام ففعل لم يصح لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره وإن قال : إشتر لي في ذمتك أو قال : تسلف لي ألفا في كر طعام واقض الثمن عني من مالك أو من الدين الذي لي عليك صح لأنه إذا اشترى في الذمة حصل الشراء للموكل والثمن عليه فإذا قضاه من الدين الذي عليه فقد دفع الدين إلى من أمره صاحب الدين بدفعه إليه وإن قضاه من ماله عن دين السلف الذي عليه صار قرضا عليه