مسألة : قال وشراء الرجل لنفسه من مال ولده .
مسألة : قال : وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز وكذلك شراؤه له من نفسه .
يعني أن الأب يجوز أن يشتري لنفسه من مال إبنه الذي في حجره ويبيع ولده من مال نفسه وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و الأوزاعي وزادوا الجد فأباحوا له ذلك وقال زفر : لا يجوز لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلا يجوز أن يتعلق به حكمان متضادان ولأنه لا يجوز أن يكون موجبا وقابلا في عقد واحد كما لا يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه .
ولنا أن هذا يلي بنفسه فجاز أن يتولى طرفي العقد كالأب يزوج إبنته عبده الصغير والسيد يزوج عبده أمته ولا نسلم ما ذكره من تعلق حقوق العقد بالعاقد لغيره فأما الجد فلا ولاية له على إبن إبنه على ما سنذكره في موضعه فينزل منزلة الأجنبي ولأن التهمة بين الأب وولده منتفية إذ من طبعه الشفقة عليه والميل له وترك حظ نفسه لحظه فلذلك جاز وفارق الجد والوصي والحاكم وأمينه فغن التهمة غير منتفية في حقهم وأما طرفي العقد فيجوز بدليل الأصل الذي ذكرناه ولا نسلم ما ذكره فيما إذا أراد أن يتزوج إبنة عمه بل يجوز بدليل أن عبد الرحمن بن عوف قال لإبنة قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم قال : قد تزوجتك ولئن سلمنا فلأن التهمة منتفية ثم