باب ما ينقض الطهارة .
مسألة : انتفاض الوضوء بالخارج من السبيلين .
مسألة : قال : أبو القاسم : والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر .
وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين - معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض الوضوء إجماعا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة .
الضرب الثاني : نادر كالدم والدود والحصا والشعر فينقض الوضوء أيضا وبهذا قال الثوري و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي وكان عطاء والحسن وأبو مجلز والحكم وحماد والأوزاعي وابن المبارك يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيل .
ولنا : أنه خارج من السبيل أشبه المذي ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض به فينتقض الوضوء بها وقد أمر النبي A المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد