فصل : وإن وكل رجلا يتزوج له امرأة .
فصل : وإن وكل رجلا يتزوج له امرأة فهل له أن يزوجه ابنته يخرج على ما ذكرنا في الوكيل في البيع هل يبيع لولده ؟ وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز ووجه القولين ما تقدم في التي قبلها وإن أذنت له وليته في تزويجها خرج في تزويجها لنفسه أو لولده وجهان بناء على ما ذكر في البيع وكذلك إن وكله رجل في تزويج ابنته خرج فيه مثل ذلك