مسألة : قال وشراء الوكيل من نفسه غير جائز .
مسألة : قال : وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي .
وجملة ذلك أن من وكل في بيع شيء لم يجز له أن يشتريه من نفسه في إحدى الروايتين نقلها مهنا وهو مذهب الشافعي و أصحاب الرأي وكذلك الوصي لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم لنفسه في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي وحكي عن مالك و الأوزاعي جواز ذلك والرواية الثانية : عن أحمد يجوز لهما أن يشتريا بشرطين أحدهما : أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء والثاني : أن يتولى النداء غيره قال القاضي : يحتمل أن يكون اشتراط تولي غيره النداء واجبا ويحتمل أن يكون مستحبا والأول أشبه بظاهر كلامه وقال أبو الخطاب : الشرط الثاني أن يولي من يبيع ويكون هو أحد المشترين فإن قيل فكيف يجوز له دفعها إلى غيره ليبيعها وهذا توكيل وليس للوكيل التوكيل ؟ قلنا يجوز التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه والنداء مما لم تجر العادة أن يتولاه أكثر الناس بنفوسهم وإن وكل إنسانا يشتري له وباعه هو جاز على هذه الرواية لأنه إمتثل أمر موكله في البيع وحصل غرضه من الثمن فجاز كما لو اشتراهاأجنبي وقال أبو حنيفة Bه : يجوز لوصي الشراء دون الوكيل لأن الله تعالى قال : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } وإذا اشتري مال اليتيم بأكثر من ثمن مثله فقد قربه بالتي هي أحسن ولأنه نائب عن الأب وذلك جائز للأب فكذلك لنائبه ووجه الرواية الأولى أن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه كما لو صرح به فقال بعه غيرك ولأنه تلحقه التهمة ويتنافى الغرضان في بيعه نفسه فلم يجز كما لو نهاه والوصي كالوكيل لا يلي بيع مال غيره يتوليه فأشبه الوكيل أو متهم فأشبه الوكيل بل التهمة في الوصي آكد من الوكيل لأن الوكيل يتهم في ترك الإستقصاء في الثمن لا غير والوصي يتهم في ذلك وفي أنه يشتري من مال اليتيم ما لا حظ لليتيم في بيعه فكان أولى بالمنع وعند ذلك لا يكون أخذه لماله قربا له بالتي هي أحسن وقد روي عن ابن مسعود أنه قال في رجل أوصى إلى رجل بتركته وقد ترك فرسا فقال الوصي : اشتره قال : لا