فصل : فإن جاء رجل فقال : أنا وارث صاحب الحق .
فصل : فإن جاء رجل فقال : أنا وارث صاحب الحق فإن أنكره لزمته اليمين إنه لا يعلم صحة ما قال لأن اليمين ههنا على نفي فعل الغير فكانت على نفي العلم لأنه لو صدقه لزمه الدفع إليه فلما لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار وإن صدقه في إنه وارث صاحب الحق لا وارث له سواه لزمه الدفع إليه بغر خلاف نعلمه لأنه مقر له بالحق وإنه يبرأ بهذا الدفع فلزمه كما لو جاء صاحب الحق فأما إن جاء رجل فقال : قد أحالني عليك صاحب الحق فصدقه فيه وجهان أحدهما : لا يلزمه الدفع إليه لأن الدفع إليه غير مبرىء ولاحتمال أن يجيء المحيل فينكر الحوالة أو يضمنه فأشبه المدعي للوكالة والثاني : يلزمه الدفع إليه لأنه معترف بان الحق له لا لغيره فأشبه الوارث فإن قلنا : يلزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار وإن قلنا : لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم تلزمه اليمين مع الإنكار لعدم الفائدة فيها ومثل هذا مذهب الشافعي