فصل : وإذا وكله في قبض دين من رجل فمات .
فصل : وإذا وكله في قبض دين من رجل فمات نظرت في لفظه فإن قال : إقبض حقي من فلان لم يكن له قبضه من وارثه لأنه لم يؤمر بذلك وإن قال : إقبض حقي الذي قبل فلان أو على قلان فله مطالبة وارثة والقبض لأن قبضه من الوارث قبض للحق الذي على موروثه فإن قيل فلو قال : إقبض حقي من زيد فوكل زيد إنساناص في الدفع إليه كان له القبض منه والوارث نائب الموروث فهو كوكيله قلنا : إن الوكيل إذا دفع عنه بإذنه جرى مجرى تسليمه لأن أقامه مقام نفسه وليس كذلك ههنا فإن الحق إنتقل إلى الورثة فاستحقت المطالبة عليهم لا بطريق النيابة عن الموروث ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا حنث بفعل وكيله له ولا يحنث بفعل وارثه