فصل : وإن وكله في بيع شيء أو طلب شفعة .
فصل : وإن وكله في بيع شيء أو طلب الشفعة أو قسم شيء ففيه وجهان أحدهما : يملك تثبيته وهو قول أبي حنيفة في القسمة وطلب الشفعة لأنه لا يتوصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثبيت والثاني : لا يملكه وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه يمكن أحدهما دون الآخر فلم يتضمن الإذن في أحدهما الإذن في الآخر