فصل : ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم .
فصل : ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم وكلتك في كل شيء أو في كل قليل وكثير أو في كل تصرف يجوز لي أو في كل مالي التصرف فيه لم يصح وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي وقال ابن أبي ليلى : يصح ويملك به كل ما تناوله لفظه لأنه لفظ عام فصح فيما يتناوله كما لو قال : بع مالي كله .
ولنا أن في هذا غررا عظيما وخطرا كبيرا لأنه تدخل فيه هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه وتزوج نساء كثيرة ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة فيعظم الضرر وإن قال : إشتر لي ما شئت لم يصح لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه وقد روي عن أحمد ما يدل على صحته لقوله في رجلين قال : كل واحد منهما لصاحبه ما اشتريت من شيء فهو بيننا إنه جائز وأعجبه ولأن الشريك والمضارب وكيلان في شراء ما شاء فعلى هذا ليس له أن يشتري إلا بثمن المثل فما دون ولا يشتري ما لا يقدر الموكل على ثمنه ولا ما لا يرى المصلحة له في شرائه وإن قال : بع مالي كله واقبض ديوني كلها صح لأنه قد يعرف ماله وديونه وإن قال : بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني جاز لأنه إذا جاز التوكيل في الجميع ففي بعضه أولى وإن قال : إقبض ديني كله وما يتجدد في المستقبل صح قال أصحاب الشافعي : إذا قال : بع ما شئت من مالي لم يجز وإن قال : من عبيدي جاز لأنه محصور بالجنس .
ولنا إن ما جاز التوكيل في جميعه جاز في بعضه كعبده وإن قال : إشتر عبدا تركيا أو ثوبا هرويا صح وإن قال : إشتر لي عبدا أو قال : ثوبا ولم يذكر جنسه صح أيضا وقال أبو الخطاب : لا يصح وهو مذهب الشافعي لأنه مجهول ولنا أنه توكيل في شراء عبد فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض .
ولا يشترط ذكر قدر الثمن ذكره القاضي وقال أبو الخطاب : لا يصح حتى يذكر قدر الثمن وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد وإنما تتميز بالثمن .
ولنا أنه إذا ذكر نوعا فقد أذن في أغلاه ثمنا فيقل الغرر ولأن تقدير الثمن يضر فإنه قد لا يجد بقدر الثمن ومن اعتبر ذكر الثمن جوز أن يذكر له أكثر الثمن وأقله