فصل إذا كان العبد بين اثنين فغصب .
فصل : وإذا كان العبد بين اثنين فغصب رجل نصيب أحدهما بأن يستولي على العبد وبمنع أحدهما الإنتفاع دون الآخر ثم أن مالك نصفه والغاصب باعا صفقة واحدة صح في نصيب المالك وبطل في نصيب الغاصب وإن وكل الشريك الغاصب أو وكل الغاصب الشريك في البيع فباع العبد كله صفقة واحدة بطل في نصيب الغاصب في الصحيح وهل يصح في نصيب الشريك ؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقة لأن الصفقة ههنا وقعت واحدة وقد بطل البيع في بعضها فبطل في سائرها بخلاف ما إذا باع المالك والغاصب فإنهما عقدان لأن عقد الواحد مع الإثنين عقدان ولو أن الغاصب ذكر للمشتري إنه وكل في نصفه لصح في نصيب الآذن لكونه كالعقد المنفرد