فصل : وإذا اشترط المضارب النفقة .
فصل : وإذا اشترط المضارب النفقة ثم ادعى أنه إنما أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك سواء كان المال باقيا في يديه أو قد رجع إلى مالكه وبه قال أبو حنيفة : إذا كان المال باقيا في يديه وليس له ذلك إذا كان بعد رده ولنا أنه أمين فكان القول قوله في ذلك كما لو كان باقيا في يده وكالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم