فصل : وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا .
فصل : وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف فنض المال وهو ثلاثة آلاف وقال رب المال : رأس المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر : بل هو ألف فالقول قول المنكر مع يمينه فإذا حلف إن رأس المال ألف والربح ألفان فنصيبه منهما خمسمائة يبقى ألفا وخمسمائة يأخذ رب المال ألفين لأن الآخر يصدقه ويبقي خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الآخر يقتسمانه أثلاثا لرب المال ثلثاها ولعامل ثلثها مائة وستون وثلثان ولرب المال ثلثمائة وثلاثة وثلاثون لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما وبالتالف يحسب في المضاربة من الربح وهذا قول الشافعي