فصل : وإن قال شرطت لي نصف الربح .
فصل : وإن قال : شرطت لي نصف الربح فقال : بل ثلثه فعن أحمد فيه روايتان إحداهما القول قول رب المال نص عليه في رواية ابن المنصور وستدي وبه قال الثوري و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و ابن المبارك و ابن المنذر لأن رب المال ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر والثانية أن العامل إذا ادعى أجر المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله وغن ادعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أجر المثل وقال الشافعي : يتحالفان لأنهما إختلفا في عوض عقد فيتحالفان كالمتابيعين .
ولنا قول النبي A : [ ولكن اليمين على المدعى عليه ] ولأن الإختلاف في المضاربة فلم يتحالفا كسائر ما قدمنا اختلافهما فيه والمتبايعان يرجعان إلى رؤوس أموالهما بخلاف ما نحن فيه