فصل : المضارب يربح ويصح مرارا .
فصل : قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسئل عن المضارب بربح وبضع مرارا فقال : يرد الوضيعة على الربح إلا أن يقبض المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول : إعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول فهذا ليس في نفسي منه شيء وأما ما لم يدفع إليه فحتى يحتسبا حسابا كالقبض كما قال ابن سيرين قيل وكيف يكون حسابا كالقبض ؟ قال يظهر المال يعني ينض ويجيء فيحتسبان عليه فإن شاء صاحب المال قبضه قيل له : فيحتسبان على المتاع ؟ فقال : لا يحتسبان إلا على الناض لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع قال أبو طالب : قيل لأحمد رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم مضاربة فوضع فبقيت ألف فحاسبه صاحبها ثم قال : إذهب فاعمل بها فربح ؟ قال : يقاسمه ما فوق الألف يعني إذا كانت الألف ناضة حاضرة إن شاء صاحبها قبضها فهذا الحساب الذي كالقبض فيكون أمره بالمضاربة بها في هذه الحال إبتداء مضاربة ثانية كما لو قبضها منه ثم ردها إليه فأما قبل ذلك فلا شيء للمضارب حتى يكمل عشرة آلاف ولو أن رب المال والمضارب إقتسما الربح أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه والمضاربة بحالها ثم سافر المضارب به فخسر كان على المضارب رد ما أخذه من الربح لأننا تبينا إنه ليس بربح ما لم تنجبر الخسارة