فصل : وأن يرتاد لبوله موضعا رخوا .
فصل : ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوا لئلا يترشش عليه قال أبو موسى : كتت مع النبي A ذات يوم فأراد فأتى دمثا في أصل حائط قبال ثم قال : [ إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله ] رواه الإمام أحمد .
ويستحب أن يبول قاعدا لئلا يترشش عليه قال ابن مسعود من الجفاء أن تبول وأنت قائم وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما قالت عائشة من حدثكم أن رسول الله A كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا قال الترمذي : هذا أصح شيء في الباب وقد رويت الرخصة فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة وروى حذيفة [ أن النبي A أتى سباطة قوم فبال قائما ] رواه البخاري وغيره ولعل النبي A فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه وقيل : فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه - والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان