فصل : ولو استأجر أحد الشريكين من صاحبه دارا .
فصل : ولو استأجر أحد الشريكين من صاحبه داراص ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر از النبي A عليه أحمد في رواية صالح وإن استأجره لنقل الطعام أو غلامه أو دابته ففيه روايتان إحداهما : الجواز لأن ما جاز أن يستأجر له غير الحيوان جاز أن يستأجر له الحيوان كمال الأجنبي والأخرى لا يجوز لأن هذا لا تجب الأجرة فيه إلا بالعمل ولا يمكن إيفاء العمل في المشترك لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤجر فإذا لا تجب الأجرة والدار والغرائر لا يعتبر فيهما إيقاع العمل إنما تجب بوضع العين في الدار فيمكن تسليم المعقود عليه