فصل : وإن اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة .
فصل : وإن اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة ولم يظهر في المال ربح صح نص عليه أحمد وبه قال مالك و الثوري و الأوزاعي و إسحاق وحكي ذلك عن أبي حنيفة وقال أبو ثور : البيع باطل لأنه شريك ولنا أنه ملك لغيره فصح شراؤه له كما لو اشترى الوكيل من موكله وإنما يكون شريكا إذا ظهر ربح لأنه إنما يشارك رب المال في الربح لا في أصل المال ومتى ظهر في المال ربح كان شراؤه كشراء أحد الشريكين على ما سنذكره