فصل : إذا أخذ من رجل مائة قراضا .
فصل : إذا أخذ من رجل مائة قراضا ثم أخذ من آخر مثلها واشترى بكل مائة عبدا فاختلط العبدان ولم يتميزا فإنهما يصطلحان عليهما كما لو كانت لرجل حنطة فالثالث عليه أخرى وذكر القاضي في ذلك وجهين أحدهما : يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع فيباعان ويقسم بينهما فإن كان فيهما ربح دفع إلى العامل حصته والباقي بينهما نصفين والثاني : يكونان للعامل وعليه إداء رأس المال والربح له والخسران عليه وللشافعي قولان كالوجهين والول أولى لن ملك كل واحد منهما ثابت في أحد العبدين فلا يزول بالإشتباه عن جميعه ولا عن بعضه بغير رضاءه كما لو لم يكونا في يد المضارب ولإننا لو جعلناهما للمضارب ادى إلى أن يكون تفريطه سببا لإنفراده بالربح وحرمان المتعدي عليه وعكس ذلك أولى وإن جعلناها شريكين أدى إلى أن ياخذ أحدهما ربح مال الاخر بغير رضاه وليس له فيه مال ولا عمل