فصل : وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله .
فصل : وليس له أن يخلط مال الضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة فهو كالوديعة فإن قال له : إعمل برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك و الثوري و أصحاب الرأي وقال الشافعي : ليس له ذلك وعليه الضمان إن فعله لأن ذلك ليس من التجارة .
ولنا أنه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله إعمل برأيك وهكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها إلا أن يقول إعمل برأيك فيملكها