فصل : وإذا أذنرب المال للمضارب في الشراء .
فصل : وإذا أذن رب المال للمضارب في الشراء من مال المضاربة فاشترى جارية ليتسرى بها خرج ثمنها من المضاربة وصار قرضا في ذمته لأن استباحة البضع لا تحصل إلا بملكه لقول الله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }