فصل : وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء .
فصل : وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء فإن لم يكن ظهر في المال ربح لم يعتق من شيء وإن ظهر فيه ربح ففيه وجهان مبينان على العامل متى يملك الربح ؟ فإن قلنا يملكه بالقسمة لم يعتق منه شيء لأنه ما ملكه وإن قلنا : يملكه بالظهور ففيه وجهان أحدهما : لا يعتق وهو قول أبي بكر لأنه لم يتم ملكه عليه لأن الربح وقاية لرأس المال فلم يعتق لذلك والثاني : يعتق بقدر حصته من الربح إن كان معسرا ويقوم عليه باقية إن كان موسرا لأنه ملكه بفعله فيعتق عليه كما لو اشتراه بماله وهذا قول القاضي ومذهب أصحاب أبي حنيفة لكن عندهم يستسعى في بقيته إن كان معسرا .
ولنا رواية كقولهم وإن اشتراه ولم يظهر ربح ثم ظهر بعد ذلك والعبد باق في التجارة فهو كما لو كان الربح ظاهرا وقت الشراء وقال الشافعي : إن اشتراه بعد ظهور الربح لم يصح في أحد الوجهين لأنه يؤدي إلى أن ينجز العامل حقه قبل رب المال .
ولنا أنهما شريكان فصح شراء كل واحد منهما من يعتق عليه كشريكي العنان