فصل : وإن قارض إثنان واحدا بألف .
فصل : وإن قارض إثنان واحدا بألف لهما جاز وإذا شرطا له ربحا متساويا منهما جاز وإن شرط أحدهما له النصف والآخر الثلث جاز ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه وإن جاز شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز وهذا مذهب الشافعي وكلام القاضي يقتضي جوازه وحكي ذلك عن أبي حنيفة و أبي ثور .
ولنا أن أحدهما يبقي له من ربح ماله النصف والآخر يبقي له الثلثان فإذا اشترطا التساوي فقد شرط أحدهما جزءا من ربح ماله بغير عمل فلم يجز كما لو شرط ربح ماله المنفرد