فصل : إذا دفع إليه ألفا مضاربة .
فصل : إذا دفع إليه ألفا مضاربة وقال : أضف إليه ألفا من عندك واتجر بها والربح بيننا لك ثلثاه ولي جاز وكان شركة وقراضا وقال أصحاب الشافعي : لا يصح لأن الشركة إذا وقعت على المال كان الربح تابعا له دون العمل ولنا أنهما تساويا في المال وانفرد أحدهما بالعمل فجاز أن ينفرد بزيادة الربح كما لو لم يكن له مال قولهم أن الربح تابع للمال وحده ممنوع بل هو تابع لهما كما أنه حاصل بهما فإن شرط غير العامل لنفسه ثلثي الربح لم يجز وقال القاضي : يجوز بناء على جواز تفاضلهما في شركة العنان ولنا أنه اشترط لنفسه جزءا من الربح لا مقابل له فلم يصح كما لو شرط ربح مال العامل المنفرد وفارق شركة العنان لأن فيها عملا منهما فجاز أن يتفاضلا في الربح لتفاضلهما في العمل بخلاف مسئلتنا وأن جعلا الربح بينهما نصفين ولم يقولا مضاربة جاز وكان إبضاعاص كما تقدم وإن قالا مضاربة فسد العقد لما سنذكره إنشاء الله تعالى