فصل : لا يشترط تساوي المالين في القدر .
فصل : ولا يشترط تساوي المالين في القدر وبه قال الحسن و الشعبي و النخعي و الشافعي و إسحاق وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب الشافعي : يشترط ذلك .
ولنا أنهما مالان من جنس الأثمان فجاز عقد الشركة عليهما كما لو تساويا