فصل : ولا تصح الشركة إلا بالفلوس .
فصل : ولا تصح الشركة بالفلوس وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و ابن القاسم صاحب مالك : ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة فإن أحمد قال : لا أرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف وهذا قول محمد بن الحسن و أبي ثور لأنها ثمن فجازت الشركة بها كالدراهم والدنانير ويحتمل جواز الشركة بها على كل حال نافقة كانت أو غير نافقة بناء على جواز الشركة بالعروض ووجه الأول أنها تنفق مرة وتكسد أخرى فأشبهت العروض فإذا قلنا بصحة الشركة فيها إن كانت نافقة كان رأس المال مثلها وإن كانت كاسدة كانت قيمتها كالعروض