فصل : فإن اشتراك رجلان لكل واحد منهما دابة .
فصل : فإن اشترك رجلان لكل واحد منهما دابة على أن يؤجرهما فما رزقهما الله من شيء فهو بينهما صح فإذا تقبلا حمل شيء معلوم في ذمتهما ثم حملاه على البهيمتين أو غيرهما صح والأجرة بينهما على ما شرطاه لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما ولهما أن يحملا بأي ظهر كان والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه وإن أجراهما بأعيانهما على حمل شيء بأجرة معلومة لم تصح الشركة ولكل واحد منهما أجر دابته لأنه لم يجد ضمان الحمل في ذممهما وإنما استحق المشتري منفعة البهيمة التي أستأجرها ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة التي أكتراها ولأن الشركة إما أن تنعقد على الضمان في ذممهما أو عملهما وليس هذا بواحد منهما فإنه لم يثبت في ذممهما ضمان ولا عملا بأبدانهما ما يجب الأجر في مقابلته ولأن الشركة تتضمن الوكالة والوكالة على هذا الوجه لا تصح ولهذا لو قال : أجر عبدك وتكون أجرته بيني وبينك لم تصح كما لو قال : بع عبدك وثمنه بيننا لم يصح ويحتمل أن تصح الشركة كما لو اشتركا فيما يكتسبان من المباح بأبدانهما فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل والنقل كان له أجر مثله لأنها منافع وفاها بشبهة عقد