فصل : يشارك اليهودي والنصراني .
فصل : قال أحمد : يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه لأنه يعمل بالربا وبهذا قال الحسن و الثوري وكره الشافعي مشاركتهم مطلقا لأنه روي عن عبد الله بن عباس أنه قال : أكره أن يشارك المسلم اليهودي ولا يعرف له مخالف في الصحابة ولأن مال اليهودي والنصراني ليس بطيب فإنهم يبيعون الخمر ويتعاملون بالربا فكرهت معاملتهم .
ولنا ما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال : [ نهى رسول الله A عن مشاركة اليهودي والنصراني أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ولا العلة في كراهة ما خلوا به معاملاتهم بالربا وبيع الخمر والخنزير وهذا منتف فيما حضره المسلم أو وليه ] وقول ابن عباس محمول على هذا فإنه علل بكونهم يربون كذلك رواه الأثرم عن أبي حمزة عن ابن عباس أنه قال : لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا لأنهم يربون وإن الربا لا يحل وهو قول واحد من الصحابة لم يثبت انتشاره بينهم وهم لا يحتجون به قولهم إن أموالهم غير طيبة لا يصح فإن النبي A قد عاملهم ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة ولا يأكل النبي A ما ليس بطيب وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله ولهذا قال عمر بن الخطاب Bه : ولوهم بيعها وخذوا أثمانها فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع فاسدا وعليه الضمان لأن الوكيل يقع للموكل والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا وما خفي أمره فلم يعلم فالأصل إباحته وحله فأما المجوسي فإن أحمد كره مشاركته ومعاملته قال : ما أحب مخالطته ومعاملته لأنه يستحل ما لا يستحل هذا قال حنبل : قال عمي : لا تشاركه ولا تضار به وهذا والله أعلم على سبيل الاستحباب لترك معاملته والكراهة لمشاركته وإن فعل صح لأن تصرفه صحيح