فصل : إذا قال المكفول له للكفيل .
فصل : وإذا قال المكفول له للكفيل : أبرأتك من الكفالة بريء لأنه حقه فيسقط بإسقاطه كالدين وإن قال : قد برئت إلي منه أو قد رددته إلي بريء أيضا لأنه معترف بوفاء الحق فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان وكذلك إذا قال : برئت من الدين الذي كفلت به ويبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به ولا يكون إقرارا يقبض الحق وهذا قول محمد بن الحسن وقيل يكون إقرارا بقبض الحق فيما إذا قال : برئت من الدين الذي كفلت به والول أصح لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق بإبراء المستحق أو موت المكفول به فأما إن قال للمكفول به أبرأتك عما لي قبلك من الحق أو برئت من الدين الذي قبلك فإنه يبرأ من الحق وتزول الكفالة لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله وإن قال : برئت من الدين الذي كفل به فلان بريء وبريء كفليه