مسألة : فإن مات برىء المتكفل .
مسألة : قال : فإن مات بريء المتكفل .
وجملته أنه إذا مات المكفول به سقطت الكفالة ولم يلزم الكفيل شيء وبهذا قال شريح و الشعبي و حماد بن أبي سليمان و أبو حنيفة و الشافعي وقال الحكم و مالك و الليث : يجب على الكفيل غرم ما عليه وحكي ذلك عن ابن شريح لأن الكفيل وثيقة بحق فإذا تعذرت من جهة من عليه الدين استوفي من الوثيقة كالرهن ولأنه تعذر إحضاره فلزم كفيله ما عليه كما لو غاب .
ولنا أن الحضور سقط عن المكفول به فبريء الكفيل كما لو بريء من الدين ولأن ما التزمه من اجله سقط عن الأصل فبريء الفرع كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين أو أبريء منه وفارق ما إذا غاب فإن الحضور لم يسقط عنه ويفارق الرهن فإنه علق به المال فاستوفى منه