فصل : ولو تكفل اثنان بواحد صح .
فصل : ولو تكفل إثنان بواحد صح وأيهم قضى الدين بريء الآخران لما ذكرنا في الضمان وإن سلم المكفول به نفسه بريء كفيلاه لأنه أتى بما يلزم الكفيلين وهو إحضار نفسه فبرئت ذمتهما كما لو قضى الدين وإن أحضر أحد الكفيلين لم يبرأ الآخر لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء فلم تنحل الأخرى كما لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين من غير قضاء الحق وفارق ما إذا سلم المكفول به نفسه لأنه أصل لهما فإذا بريء الأصل مما تكفل به عنه بريء فرعاه وكل واحد من الكفيلين ليس بفرع للآخر فلم يبرأ ببرائته ولذلك لو أبرىء المكفول به برىء كفيلاه ولو أبريء أحد الكفيلين بريء وحده دون صاحبه