فصل : إن كفل إلى أصل مجهول لم تصح الكفالة .
فصل : وإن كفل إلى أجل مجهول لم تصح الكفالة وبهذا قال الشافعي : لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه وهكذا الضمان وإن جعله إلى الحصاد والجزاز والعطاء خرج على الوجهين كالأجل في البيع والأولى صحتها هنا لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجلا لا يمنع من حصول المقصود منه فصح كالنذر وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفاله وقد روى مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلا آخر فقال : إن جئت به في وقت كذا وإلا فما عليه علي فقال : لا أدري ولكن إن قال : ساعة كذا لزمه فنص على تعيين الساعة وتوقف عن تعيين الوقت ولعله أراد وقتا متسعا أو وقت شيء يحدث مثل وقت الحصاد ونحوه فأما إن قال : وقت طلوع الشمس ونحو ذلك صح وإن قال : إلى الغد أو شهر كذا تعلق بأوله على ما ذكرنا في السلم