فصل : إذا ضمن رجلان عن رجل الف ضمان اشتراط .
فصل : وإذا ضمن رجلان عن رجل ألفا ضمان اشتراط فقالا : ضمنا لك الألف الذي على زيد فكل واحد منهما ضامن لنصفه وغن كانوا ثلاثة فكل واحد منهم ضامن ثلثه فإن قال واحد منهم : أنا وهذان ضامنون لك الألف فسكت الآخران فعليه ثلث الألف ولا شيء عليهما وإن قال كل واحد منهم : كل واحد منا ضامن لك الألف فهذا ضمان اشتراك وانفراد وله مطالبة كل واحد منهم بالألف كله إن شاء وإن أدى أحدهم الألف كله أو حصته لم يرجع إلا على المضمون عنه لأن كل واحد ممنهم ضامن أصلي وليس بضامن عن الضامن الآخر