فصل : إن ضمن الضامن ضامن آخر صح .
فصل : وإن ضمن الضامن آخر صح لأنه دين لازم في ذمته فصح ضمانه كسائرالديون ويثبت الحق في ذمم ثلاثة أيهم قضاه برئت ذممهم كلها لأنه حق واحد فإذا قضي مرة لم يجب قضاؤه مرة أخرى وإن أبرأ الغريم المضمون عنه بريء الضامنان لأنهما فرع وإن أبرأ الضامن الأول برىء الضامنان كذلك ولم يبرأ المضمون عنه لما تقدم وإن أبرأ الضامن الثاني بريء وحده ومتى حصلت براءة الذمة بالابراء غرم والكفالة كالضمان في هذا المعنى جميعه وتزيد بأنه إذا مات المكفول عنه برىء كفيلاه وإن مات الكفيل الأول برىء الثاني دون المكفول عنه لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء فأشبه الرهن وإن مات الكفيل الثاني برىء وحده