باب الضمان مسألة : ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه .
مسألة : ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه أو قال : ماأعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه .
الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما واشتقاقه من الضم وقال القاضي : هو مشتق من التضمين لأن ذمة الضامن تتضمن الحق والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } وقال ابن عباس الزعيم الكفيل : وأما السنة فما روي [ عن النبي A أنه قال : الزعيم غارم ] رواه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع [ أن النبي A أتي برجل ليصلي عليه فقال : هل عليه دين ؟ قالوا نعم ديناران قال : هل ترك لهما وفاء قالوا لا فتأخر فقيل لا تصل عليه فقال : ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا أن قام أحدكم فضمنه فقام أبو قتادة فقال : هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي A ] وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة وإنما اختلفوا في فروع نذكرها إن شاء الله تعالى إذا ثبت هذا فإنه يقال ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير بمعنى واحد ولا بد من الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له ولا بد من رضي الضامن فإن أكره على الضمان لم يصح ولا يعتبر رضا المضمون عنه لا تعلم فيه خلافا لأنه لو قضي الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح فكذلك إذا ضمن عنه ولا يعتبر رضي المضمون له وقال أبو حنيفة و محمد : يعتبر لأنه إثبات مال لأدمي فلم يثبت إلا برضاه أو رضا من ينوب عنه كالبيع والشراء وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين .
ولنا أن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له ولا المضمون عنه فأجازه النبي A وكذلك روي عن علي Bه : ولأنهما وثيقة لا يعتبر فيها قبض فأشبهت الشهادة ولأنه ضمان دين فأشبه ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب وقد سلموه