فصل : إن اتفقا على أن المحيل قال أحلتك بدليل ثم اختلفا .
فصل : وإن اتفقا على أن المحيل قال : أحلتك بدينك ثم اختلفا فقال أحدهما : هي حوالة بلفظها وقال الآخر : بل هي وكالة بلفظ الحوالة فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فلم يقبل قول مدعيها وسواء اعترف المحيل بدين المحتال أو قال : لا دين لك علي لأن قوله أحلتك بدينك اعتراف بدينه فلا يقبل جحده له بعد ذلك فأما أن يقل بدينك بل قال : أحلتك ثم قال : ليس لك علي دين وإنما عنيت التوكيل بلفظ الحوالة أو قال : أردت أن أقول وكلتك فسق لساني فقلت أحلتك وادعي المحتال أنها حوالة بدينه وأن دينه كان ثابتا على المحيل فهل ذلك اعتراف بالدين أولا ؟ فيه وجهان سبق توجيههما