فصل : إذا كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر .
فصل : وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الاخر فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبني سترة تستره وقال الشافعي : لا يلزمه سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يجبر أحدهما عليه كالأسفل .
ولنا أنه إضرار بجاره فمنع منه كدق يهز الحيطان وذلك لأنه يكشف جاره ويطلع على حرمه فأشبه ما لو اطلع عليه من صئر بابه أو خصاصه [ وقد دل على المنع من ذلك قول النبي A لو أن رجلا أطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ] ويفارق الأسفل فإن تصرفه لا يضر بالأعلى ولا يكشف داره