فصل : الوضوء في المسجد .
فصل : ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحدا بوضوئه ولم يبل موضع الصلاة قال ابن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار منهم ابن عمر و ابن عباس و عطاء و طاوس و أبو بكر بن محمد و ابن عمر و ابن حزم و ابن جريج وعوام أهل العلم قال : وبه نقول إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه فإني أكرهه إلا أن يفحص الحصا عن البطحاء كما فعل ل عطاء و طاوس فإذا توضأ رد الحصا عليه فإني لا أكرهه وقد روي عن أحمد أنه يكرهه صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء