فصل : إذا صالح عن المائة الثانية في الذمة بالاتلاف بمائة مؤجلة لم يجز .
فصل : ولو صالح عن المائة الثابتة في الذمة بالإتلاف بمائة مؤجلة لم يجز وكانت حالة وبهذا قال الشافعي وعن أحمد يجوز وهو قول أبو حنيفة لأنه عاوض عن المتلف بمائة مؤجلة فحاز كما لو باعه إياه ولنا إنما يستحق عليه قيمة المتلف وهو مائة حالة الحال لا يتأجل بالتأجيل وإن جعلناه بيعا فهو بيع دين بدين وبيع الدين بالدين غير جائز