فصل : الصلاة بالوضوء الواحد ما شاء من الصلوات .
فصل : يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافا قال أحمد بن قاسم سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد قال : ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوؤه ما ظننت أن أحدا أنكر هذا وقال : صلى النبي A الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد وروى أنس قال : كان النبي A يتوضأ عند كل صلاة قلت وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري و أبو داود وفي مسلم عن بريدة قال : [ صلى النبي A يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر : إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال : عمدا صنعته ]