ومتى ثبت إعساره .
فصل : ومتى ثبت إعساره عند الحاكم لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لغرمائه ملازمته من غير أن يمنعوه من الكسب فإذا رجع إلى بيته فأذن لهم في الدخول دخلوا معه وإلا منعوه من الدخول لقول النبي A [ لصاحب الحق اليد واللسان ] ولنا أن من ليس لصاحب الحق مطالبته لم يكن له ملازمته كما لو كن دينه مؤجلا وقول الله تعالى : { فنظرة إلى ميسرة } ومن وجب إنظاره حرمت ملازمته كمن دينه مؤجل والحديث فيه مقال قاله ابن المنذر ثم نحمله على الموسر بدليل ما ذكرنا فقد ثبت أن النبي A قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه [ خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ] رواه مسلم و الترمذي وإن فك الحجر عنه لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالا فإن جاء الغرماء عقيب فك الحجر عنه فادعوا أن له مالا لم يلتفت إلى قولهم حتى يثبتوا سببه فإن جاءوا بعد مدة فادعوا إن في يده مالا أو ادعوا ذلك عقيب فكل الحجر وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه لأنه ما فك الحجر عنه حتى لم يبق له شيء وإن أقر وقال هو لفلان وأنا وكيله أو مضاربة وكان المقر له حاضرا سأله الحاكم فإن صدقه فهو له شيء وإن أقر وقال هو لفلان وأنا وكيله أو مضاربه وكان المقر له حاضرا سأله الحاكم فإن صدقه فهو له ويستحلفه الحاكم لجواز أن يكونا تواطآ على ذلك ليدفع المطالبة عن المفلس وإن قال ما هو لي عرفنا كذب المفلس فيصير كأنه قال المال لي فيعاد الحرج عليه وإن طلب الغرماء ذلك وإن أقر لغائب أقر في يديه حتى يحضر الغائب ثم يسأل كما حكمنا في الحاضر ومتى أعيد الحجر عليه لديوان تجددت عليه شارك غرماء الحجر الأول غرماء لحجر الثاني إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم والآخرين يضربون بجميعهما وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يدخل غرماء الحجر الأول على هؤلاء الذين تجددت حقوقهم حتى يستوفوا إلا أن تكون له فائدة من ميراث أو يجني عليه جناية فيتحاص الغرماء فيه ولنا أنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته فتساووا في الاستحقاق في ذمته فتساووا في الاستحقاق كالذين تثبت حقوقهم في حجر واحد وكتساويهم في الميراث وأرس الجناية ولأن مكسبه مال له فتساووا فيه كالميراث