قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف .
مسألة : قال : وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه .
وجملة ذلك أنه إذا حجر على المفلس وكان ذا كسب يفي بنفقته من تلزمه نفقته فنفقته في كسبه فإنه لا حاجة إلى إخراج ماله مع غناه بكسبه فلم يجز أخذ ماله كالزيادة على النفقة وإن كان كسبه دون نفقته كملناها من ماله وإن لم يكن ذا كسب انفق عليه من ماله مدة الحجز وإن طالت لأن ملكه باق [ قال النبي A : ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ] ومعلوم أن فين يعوله من تجب نفقته عليه ويكون دينا عليه وهي الزوجة فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء ولأن الحي آكد حرمة من الميت لأنه مضمون بالإتلاف وتقديم تجهيز الميت ومؤنة دفنه على دينه متفق عليه فنفقته أولى وتقدم أيضا نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم ممن تجب نفقتهم لأنهم يجرون مجرى نفسه لأن ذوي رحمه منهم يعتقون إذا ملكهم كما يعتق إذا ملك نفسه فكانت نفقتهم كنفقته وكذلك زوجته تقدم نفقتها لأن نفقتها آكد من نفقة الأقارب لأنها تجب من طريق المعاوضة وفيها معنى الأحياء كما في الأقارب وممن أوجب الانفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله و أبو حنيفة و مالك و الشافعي ولا نعلم أحدا خالفهم وتجب كسوتهم أيضا لأن ذلك مما لا بد منه ولا تقوم النفس بدونه والواجب من النفقة والكسوة أدنى ما ينفق على مثله بالمعروف وأدنى ما يكتسي مثله إن كان من جنس الطعام أو متوسطه وكذلك كسوته من جنس ما يكتسبه مثله وكسوة امرأته ونفقتها مثل ما يفترض على مثله وأقل ما يكفيه من اللباس قميص والسراويل وشيء يلبسه على رأسه غما عمامة أو قلنسوة أو غيرهما مما جرت به ثياب لا يلبس حذاء إن كان يعتاده وإن احتاج إلى جبة أو فروة لدفع البرد دفع إليه ذلك وإن كانت له ثياب لا يلبس مثله مثلها واشترى له كسوة مثلها ورد الفضل على الغرماء فإن كانت إذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل منها شيء تركت فإنه لا فائدة في بيعها