رهن كل شيء يجوز بيعه .
فصل : وكل عين جاز بيعها جاز رهنا لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين لتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه م ذمة الراهن وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها ولأن ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن ومحل الشيء محل لحكمته إذا أن يمنع مانع من ثبوته أو يفوت شرط فينتفي الحكم الانتفائه فيصح رهن المشاع لذلك وبه قال ابن أبي ليلى و مالك والبتي و الأوزاعي و سوار و العنبري و الشافعي و أبو ثور وقال أصحاب الرأي : لا يصح رهنه إلا أن يرهنه من شريه أو يرهنها الشريكان من رجل واحد أو يرهن رجلا داره من رجلين فيقبضانها معا لأنه عقد تخلف عنه مقصودة لمعنى الشريكان من رجل واحد أو يرهن رجلا داره من رجلين فيقبضانها معا لأه عقد تخلف عنه مقصوده لمعنى اتصل به فلم يصح كما لو تزوج أخته من الرضاع بيانه أن مقصوده الحبس الدائم والمشاع لا يمكن المرتهن حبسه لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته ولأن استدامة القبض شرط وهذا يستحق زوال اليد عنه لمعنى قارن العقد فلم يصح رهنه كالمغصوب ولنا أنها عين يجوز بيعها في محل الحق فيصح رهنا كالمفرزة ولا نسلم أن مقصوده الحبس بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره والمشاع قابل لذلك ثم يبطل ما ذكروه برهن القاتل والمرتد والمغصوب ورهن ملك غيره بغير إذنه من غير ولاية فإنه يصح عندهم .
فصل : ويصح أن يرهن بعض نصيبه من المشاع كما يصح أن يرهن جميعه سواء رهنه مشاعا في نصيبه مثل أن يرهن نصف نصيبه أو يرهن نصيبه من معين مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منا بعينه وقال القاضي : يحتمل أن لا يصح رهن حصته من معين من شيء تمكن قسمته لاحتمال أن يقتسم الشركان فيحصل الرهن في صحة شريكه ولنا أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره وما ذكره لا يصح لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر بالمرتهن فيمنع من القسمة المضرة كما يمنع من بيعه