جواز قضاء الدين بخير منه لاشتراطه .
فصل : فإن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاؤه خيرا نه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز وكذلك إن كتب له بها سفتجة أو قضاء في بلد آخر جاز ورخص ف ذل كبان عمر و سعيد بن المسيب و الحسن و النخعي و الشعبي و الزهري و مكحول و قتادة و مالك و الشافعي و إسحاق وقال أبو الخطاب : إن قضاه يخرا منه أو زاده بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين وروي عن أبي بن كعب و ابن عباس و ابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة .
ولنا [ أن النبي A استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال : خيركم أحسنكم قضاء ] متفق عليه وللبخاري أفضلكم أحصنك قضاء ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إيه ولا إلى استيفاء دينه فحلت كما لو لم يكن قرض قال ابن موسى : إذا زاده بعد الوفاء فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضا ثانيا ففعل لم يأخذ نه لا مثل ما أعطاه فإن أخذ زيادة أو أجود مما أعطاه كان حراما قولا واحدا وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء لم يكره اقراضه وقال القاضي : فيه وجه آخر انه يكره لأنه يطمع في حسن عادة وهذا غير صحيح فإن النبي A كان معروفا بحسن القضاء فهل يسوغ لأحد أن يقول مسألته وتفريج كرتبه فلا يجوز أن يكون ذلك مكروها وإنما يمنع من الزيادة المشروطة ولو أقرضه مكسرة فجاءه مكانها بصحاح بغير شرط جاز بصحاح أقل منها فأخذها بجميع حقه لم يجز قولا واحدا لأن ذلك معاوضة للنقد بأقل منه فكان ربا