قال : يقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق .
مسألة : قال : ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق .
هذا الشرط السادس وهو أن يقبض رأس مال السلم في المجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي وقال مالك : يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر ما لم يكن ذلك شرطا لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما ما لو تأخر إلى آخر المجلس .
ولنا أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق في قبل القبض كالصرف ويفارق المجلس ما بعده بدليل الصرف وإن قبض بعده ثم تفرقا فكلام الخرقي يقتضي أن لا يصح لقوله كاملا وحكي ذلك عن ابن شبرمة و الثوري وقال أبو الخطاب : هل يصح في غير المقبوض ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة وهذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي وقد نص أحمد في رواية ابن المنصور : إذا أسلم ثلاثمائة درهم في أصناف شتى مائة في الحنطة ومائة في شعير ومائة في شيء آخر فخرج فيه زيوف رد علىالأصناف الثلاثة على كل صنف بقدر ما وجد من الزيوف فصح العقد ف الباقي بحصته من الثمن وقال الريف أبو جعفر فيمن أسلم ألفا إلى رجل فقبضه نصفه وأحاله بنصفه وأو كان له دين على المسلم إليه بقدر نصفه فحسبه علي من الأنف فإنه يصح السلم في النصف المقبوض ويبطل في الباقي فأبطل السلم فيما لم يقبض وصححه فيما قبض وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : يبطل في الحوالة في الكل وفي المسألة الأخرى يبطل فيما لم يقبض ويصح فيما قبض بقسطه بناء على تفريق الصفقة