قال : موجودا عند محله .
مسألة : قال : موجودا عند محله .
هذا الشرط الخامس وهو كون المسلم فيه عام الوجود في محله ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه وجوب تسليمه وإذا لم يكن عام الوجود لم يكن موجودا عند المحل بحكم الظاهر فلم يمكن آخر لئلا يكثر الغرر فيه فلا يجوز أن يسلم احتمل فيه أنواع نم الغرر للحاجة فلا يحتمل فيه غرر فيه كزمان أول العنب أو آخره الذي لا يوجد فيه إلا نادرا فلا يؤمن انقطاعه .
فصل : ولا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لكن لا يؤمن تلفه وانقطاعه قال ابن المنذر : إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم وممن حفظنا عنه ذلك الثوري و مالك و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي و إسحاق قال : وروينا [ عن النبي A أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان فقال النبي A : أما من حائط بين فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ] رواه ابن ماجة وغيره ورواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم وقال : أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه لم يؤمن انقطاعه وتلفه فلم يصح كما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين أو صنجة معينة أو حضر خرقة وقال أسلمت إليك في مثل هذه .
فصل : ولا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال السلم بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء وفي كل يوم معدوم إذا كان موجودا في المحل وهذا قول مالك و الشافعي و إسحاق ابن المنذر وقال الثوري و الأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يجوز حتى يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حين المحل لأن كل زمن يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه لموت المسلم إليه فاعتبر وجوده فيه كالمحل .
ولنا أن النبي A وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : [ من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وأجل معلوم ] ولم يذكر الوجود ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة ولأنه يثبت في الذمة ويوجد في محله غالبا فجاز السلم فيه كالموجود ولا نسلم أن الدين يحل بالموت وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجود إذ لو لزم أفضى إلى أن يكون آجال السلم مجهولة والمحل ما جعله المتعاقدان محلا وههنا لم يجعلاه