مسألة : الترتيب بين أعضاء الوضوء .
مسألة : قال : ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله تعالى .
وجملة ذلك أن الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد لم أر عنه فيه اختلافا وهو مذهب الشافعي و أبي ثور و أبي عبيد وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب وهذا مذهب مالك و الثوري وأصحاب الرأي وروي أيضا عن سعيد بن المسيب و عطاء و الحسن وروى عن علي و مكحول و النخعي و الزهري و الأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا يمسح رأسه به ولم يأمروه باعادة غسل رجليه واختاره ابن المنذر لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع وهي لا تقتضي الترتيب فكيفما غسل كان ممتثلا وروي عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي أعضائي بدأت وقال ابن مسعود : لا بأس أن تبدأ برجليلك قبل يديك في الوضوء .
ولنا : أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ههنا الترتيب فإن قيل : فائدته استحباب الترتيب قلنا : الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به والأمر يقتضي الوجوب ولأن كل من حكى وضوء رسول الله A حكاه مرتبا مفسر لما في كتاب الله تعالى : وتوضأ مرتبا وقال : [ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ] أي بمثله وما روي عن علي وابن مسعود قال أحمد إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما من الكتاب واحد قال أحمد حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن عليا سئل فقيل له : أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء قل : لا حتى يكون كما أمر الله تعالى والرواية الأخرى عن ابن مسعود ولا يعرف لها أصل