بيع فضل الماء .
فصل : وهل يلزمه بذل فضل مائة لزرع غيره ؟ فيه روايتان إحداهما : لا يلزمه وهو مذهب الشافعي لأن الزرع لا حرمة له في نفسه ولهذا لا يجب على صاحب سقيه بخلاف الماشية والثانية : يلزمه بذله لذلك لما روي عن عبد الله بن عمر أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه يخبره أنه قد سقى أرضه وفضل له من الماء فضل يطلب بثلاثين ألفا فكتب إليه عبد الله بن عمرو أقم قلدك ثم أسق الأدنى فالادنى فإني سعمت رسول الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء قال أبو عبيد : القلد يوم الشرب وفي المسند ثنا حسن قال : حدثنا حماد بني سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال : [ نهى رسول الله A عن بيع فضل الماء ] وروى إياس بن عبد الله : [ نهى رسول الله A أن يمنع فضل الماء ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ حرمه فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله ويحتلم أي منع نفي الحرمة عنه فإن إضاعة المال منهي عنه وإتلافه محرم وذلك دليل على حرمته