فصل : وفي أجزاء مسح الرأس بخرقة مبلولة وجهان .
فصل : وأن مسح رأسخ بخرقة مبلولة أو خشبة أجزأه في أحد الوجهين لأن الله تعالى أمر بالمسح وقد فعله فأجزأه كما لو مسح بيده أو بيد غيره ولأن مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسحه بيد غير والثاني لا يجزئه لأن النبي A مسح بيده وإن وضع على رأسه خرقة مبلولة فابتل بها رأسه أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره لم يجزئه لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل ويحتمل أن يجزئه لأنه بل شعره قاصدا للوضوء فأجزأه كما لو غسله وإن مسح باصبع أو أصبعين أجزأه إذا مسح بهما ما يجب مسحه كله ونقل محمد بن الحكم عن أحمد أنه لا يجزئه قال القاضي : هذا محمول على وجوب الاستيعاب فإنه لا يمكنه استيعاب الرأس بأصبعه فأما إن استوعبه أجزأه لأنه مسح ببعض يده أشبه مسحه بكفه