فصل : ويمسح الرأس بماء جديد .
فصل : ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فصل عن ذراعيه وهو قول أبي حنيفة و الشافعي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قاله الترمذي وجوزه الحسن و عروة و الأوزاعي لما ذكرنا من حديث عثمان ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا المستعمل لا يخرج عن طهوريته سيما الغسلة الثانية والثالثة .
ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال : [ مسح رسول الله A رأسه بماء غير فضل يديه ] وكذلك حكى علي ومعاوية رواهن أبو داود وقال الترمذي : وقد روي من وجه أن النبي A أخذ لرأسه ماء جديدا ولأن البلل الباقي في يده مستعمل فلا يجزئ المسح به كما لو فصله في إناء ثم استعمله